الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

لماذا نهى النبي ﷺ عن ركوب النمار ، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ؟

انت في الصفحة 3 من 3 صفحات

موقع أيام نيوز

إلا مقطعا فقال الشيء اليسير الصغير.

2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال أحدها الرخصة مطلقا لحديث معاوية رضي الله عنه نهى عن الذهب إلا مقطعا ولعل هذا القول أقوى من غيره واليسير كالعلم ونحوه مجموع الفتاوى 2356 الفتاوى الكبرى.
3 وقال شيخ الإسلام أيضا والرخصة في باب اللباس أوسع من الآنية لأن حاجتهم إلى اللباس أشد وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس وإلا ظهر أنه يباح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها وضرا القبات وحيلة القوس كالسرج والبردين ونحو ذلك الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام البعلي.
4 وقال ابن الأثير رحمه الله في نهاية مادة القطع حول حديث معاوية رضي الله عنه أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف وغير ذلك واليسير ما لا تجب فيه زكاة.
5 قال الإمام ابن الهمام رحمه الله في تكملة شرح فتح
القدير 108 والتابع لا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص.
6 قال البهوتي رحمه الله ويجعل الفص الخاتم منه أو من غيره ولو من ذهب كان يسيرا .
7 وقال البهوتي رحمه الله في المصدر السابق 2632 إذا كان يسيرا فيباح وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقى الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم وإليه مال ابن رجب ذكره في الأصناف وقال وهو الصواب والمذهب على ما اصطلحناه
8 قال ابن تيمية رحمه الله أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين وحرم ذلك على الرجال وأبيح للرجال من ذلك اليسير كالعلم ونحو ذلك مما ثبت في السنة 
9 قال الإتيوبي في شرح سنن النسائي 38226 يستفاد من صنيع المصنف رحمه الله أن الاستثناء في قوله إلا مقطعا في حق الرجل لأنه حق النساء وهذا هو الراجح.
قلت مما سبق من الأدلة والأقوال أهل العلم يتبين لنا أن الراجح هو القول بإباحة الذهب اليسير للرجال إذا كان مقطعا أي تابعا ومتصلا غير منفصل وأن يكون يسيرا كفص
الخاتم والعلم وعقارب الساعة والحلقة وغيرها وما كان من اللباس منسوجا أو مموها بالذهب اليسير.
وهذا ما رجح الحنفية ورواية للحنابلة وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي والإتيوبي في شرح سنن النسائي رحمهم الله.

انت في الصفحة 3 من 3 صفحات