لماذا نهى النبي ﷺ عن ركوب النمار ، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ؟
الذهب في باب اللباس وهذه أدلتهم وأقوالهم
أ أما أدلة هذا القول فهي
1حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبه من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس ا فقالوا ما رأينا كاليوم قط فقال أتعجبون من هذه لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. ووجه الدلالة من الحديث أن الجبة منسوج فيه الذهب أي خيوط من الذهب والذهب تابع للأصل وهو المقطع فاليسير من الذهب مباح وقالوا أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل ولو صح النسخ فهو للحرير الخالص.
ووجه الدلالة أن ما كان مقطعا فلم ينه عنه والمقطع هو يسيرا الذهب التابع لغيره كالعلم ونحوه فدل على جواز لبسه لأنه لم ينه عنه كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 2187 و 2564.
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار حديث 553 لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعا بين الأحاديث قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود والمراد بالنهي عن الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو .... وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تجب فيه انتهى كلام الشوكاني.
بأقوال أهل العلم
1 ذكر ابن رجب رحمه الله في أحكام الخواتم عن عبدالله بن الإمام أحمد رحمه الله سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب