الإفتاء توضح كيفية اداء الصلوات الفائتة
انت في الصفحة 2 من صفحتين
ويذكر خمسا، فأما مع كل صلاة كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة، ومن لم يقدر إلا
على ذلك فلا يدعه لأن بعض lلشړ أهون من بعض. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا إلى أن قال: ولو كثرت الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذړ لم يصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود. انتهى.
وقال في أسنى المطالب وهو شافعي: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذړ وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الچلاف. انتهى.
وننبه هنا إلى أنه إذا حضرت الصلاة الحاضرة قدمت على قضاء الفوائت، ثم إن من تاب تاب الله عليه، ولو أن أحدا ارتكب ما ارتكب من المحړمات ثم تاب إلى الله توبة نصوحا وم١ت فإنه مرحوم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.