الإفتاء توضح كيفية اداء الصلوات الفائتة
انت في الصفحة 1 من صفحتين
أنا سيدة عمري 24 عاما ملتزمة والحمد لله سؤالي عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة حيث إني لم أكن أواظب على جميع الصلوات إلا منذ عدة سنوات فهل قضاؤها يكون بالنوافل وقيام الليل أم أن أؤدي كل فرض مرتين أو ثلاث؟ وما مصيري لو توفيت قبل قضائها كلها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو الله تعالى أن يثبت الأخت السائلة على الالتزام بطاعة الله، وأن يعينها على قضاء ما فات عليها من الصلوات، ونقول لها: عليها أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في الصلاة في الماضي، كما يجب عليها أن تحافظ عليها في المستقبل حيث إن ترك الصلاة ليس بالهين، فهناك من العلماء من يقول بكفر
من ترك الصلاة ولو تهاونا عملا بظاهر الأحاديث الدالة على كفر من ترك الصلاة مطلقا، لكن مذهب جمهور الفقهاء أنه غير کافر، ويستتاب تارك الصلاة ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قټل كفرا عند الحنابلة، وحدا عند المالكية والشافعية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 512 وذكرنا فيها وجوب قضاء الفوائت عند الجمهور أي تقضي ما فات عليها من الصلوات إن علمت عدد السنين أو الشهور أو الأيام التي تركت فيها الصلاة، تقضي ذلك حسب الاستطاعة
فإن لم تعلم عدد ذلك فعليها أن تقضي حتى تتيقن براءة ذمتها، وسواء كان القضاء في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم
العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم، وهذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه ليس شرطا في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة، وهو شرط عندهم في صحة الصلاة إلا لعذړ، ومستحب عند الشافعية. قال في منح الجليل وهو مالكي: والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. انتهى.
وقال الحطاب وهو مالكي أيضا: قال في مواهب الجليل: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قوله- يعني صاحب الرسالة-: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. قال ابن رشد (والكلام للحطاب) مع التكسب لعياله ونحوه، لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا،