الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
.
وممن قال بهذا البيهقي والبغوي والخطابي وأبو العباس القرطبي وابن الجوزي والنووي رحمهم الله تعالى .
قال البيهقي في الآداب ص يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة.
فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به انتهى .
وقال الخطابي في معالم السنن 4120 يشبه أن يكون والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة .
فأما إذا كان الإزار سابغا فلا بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم انتهى .
والأولى الجمع بين الحديثين فيحمل النهي على
ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها على ولا شك أنها استلقاء استراحة
وقال النووي في شرح صحيح مسلم 1477 قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها.
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه . قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك .
قال وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع .
وأما من لم ير إمكانية الجمع بينهما فقد لجأ إلى ترجيح أحد الحديثين بمرجح خارجي وهنا رجح بعض أهل العلم جواز الفعل لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك