الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك

انت في الصفحة 2 من 3 صفحات

موقع أيام نيوز

.
وممن قال بهذا البيهقي والبغوي والخطابي وأبو العباس القرطبي وابن الجوزي والنووي رحمهم الله تعالى .
قال البيهقي في الآداب ص يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة.
فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به انتهى .
وقال البغوي في شرح السنة 2378 موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته 
وقال الخطابي في معالم السنن 4120 يشبه أن يكون والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة .
فأما إذا كان الإزار سابغا فلا بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 5417 و قوله ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقا فقهاء أهل الشام وكأنهم لم يبلغهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة أو تأولوها.
والأولى الجمع بين الحديثين فيحمل النهي على 
ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها على ولا شك أنها استلقاء استراحة 
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل 375 وأما رفع المستلقي إحدى رجليه فلأن الغالب على العرب أن يكون على أحدهم الثوب الواحد فإذا فعل هذا بدت عورته فإن أمن هذا فلا كراهية انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم 1477 قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها.
وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء. وهذا لابأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة .
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه . قال القاضي لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك .
قال وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع .
قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها انتهى.
وأما من لم ير إمكانية الجمع بينهما فقد لجأ إلى ترجيح أحد الحديثين بمرجح خارجي وهنا رجح بعض أهل العلم جواز الفعل لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك

انت في الصفحة 2 من 3 صفحات