الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
انت في الصفحة 1 من 3 صفحات
السؤال
عن جابر بن عبد الله قال نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. سؤال هل هذا يعني أنه يجوز الاستلقاء على الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه على الأخرى وماذا يمكنك أن تقول عن الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النبي وقوله فيما يتعلق بالنوم عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى إذا أي الحديثين نتبع عندما يكون هناك تعارض بين قول النبي وفعله
الجواب
أولا
من المستقر المعلوم أنه لا يمكن معرفة حكم مسألة ما في الشريعة إلا بعد جمع الأدلة والنصوص الواردة في المسألة وهنا قد تتوافق الأدلة على حكم واحد وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا والآخر الاستحباب أو يفيد أحدهما التحريم والآخر الكراهة . وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق إما الجمع وإما الترجيح وإما النسخ إن علم التاريخ .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 147416 ورقم.
ثانيا
ثانيا
أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال وهي حكم استلقاء المسلم على ظهره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى فهي مثال عملي على ما تقدم وإليك أخي السائل الكريم كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة
أولا من حيث الثبوت فكل من الحديثين ثابت صحيح
وأما الفعل فأخرجه البخاري في صحيحه 475 ومسلم في صحيحه 2100 من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى .
ثانيا يظهر من الحديث الأول وهو القول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى .
ويظهر من الحديث الثاني وهو الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى .
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة هو التحذير من كشف العورة إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأزر فلا يؤمن إذا استلقى أحدهم على ظهره
ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى . وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم