هل يجـوز لي إعطاء زكاة مالي لزوجي لأنه فقير وډخله لا يكفينا ؟
للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها الفقير
السؤال
أرجو إفادتي فإن لي معاشا من oي لتفة منذ ولادتي وأبي جزاه الله عني خيرا كان يدخره لي في أحد البنوك الإسلامية حتى تزوجت منذ سنتين وزوجي كان لا يعمل وكانت والدته تساعدنا بمبلغ من المال وكنت أكمل بعائد فلوسي العائد الشهري للفلوس وكنت أضيق عي نفس في عام والعام الثاني أخرجت من أصل المبلغ حتى أستطيع أن أخرج زكاة المال في العام الثاني خاصة أن والدته لم تعد تساعدنا وقد التحق زجي بعمل ولكن مرتبه لا يكفي حتى للاحتياجات الأساسية
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام عي رسل الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلعل مراد هذا القائل الذي سمعت فتواه أن هذا العائد إذا أنفق قبل أن يحول الحول فليس فيه زكاة وهذا صحيح فإن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري وما دامت هذه العوائد تنفق قبل حولان الحول فلا زكاة فيها.
وأما أصل المال فتجب الزكاة فيه عي رأس كل حول هجري إذا كان نصابا ويمكنك أن تدفعي زكاة مالك لزوجك إذا كان لا يجد ما يكفيه ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية فإنه حينئذ من الفقراء المستحقين للزكاة وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم 128146.
والله أعلم.
النصاب يجب أن يصل مالك إلى النصاب المحدد لزكاة المال وهو مقدار معين من المال يمتلكه لمدة سنة هجرية كاملة. يختلف النصاب باختلاف نوع المال فمثلا النصاب للذهب والفضة يختلف عن النصاب للنقود والأسهم والعقارات.
الحاجة يجب أن يكون زوجك محتاجا إلى الزكاة ليكون مستحقا لاستلامها.
توزيع الزكاة يمكن توزيع الزكاة عي الفقراء والمحتاجين والمساكين وغيرهم من المستحقين ويفضل توزيعها في المجتمع المحلي أو من خلال مؤسسات موثوقة.
الاستشارة في حال كنت غير متأكدة من كيفية حساب الزكاة أو توزيعها فمن المستحسن استشارة عالم ين مختص أو شيخ يفقه في الشؤون الدينية للحصول عي توجيه دقيق وفقا للأحكام الشړية