هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ الافتاء تجيب
انت في الصفحة 1 من 3 صفحات
هل ينفع صيام القضاء وستة أيام من شوال بنية واحدة؟ جاء في صيام الست من شوال أنها من الأفعال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
ويقول الدكتور علي جمعة،
مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز عند كثير من الفقهاء يأتي صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا ينفع أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.
وأفاد بأنه ينفع للمرأة
المسلمة أن تصوم ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، وتأخذ ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة،
فيأخذ له ثواب
ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس؛ يقول العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك].
ويقول وفي مسألة الصوم
يقول السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. يقول : كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية].
وأكمل: على أننا ننبه
أن المقصود بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل؛ فقد قال الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 208-209): [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب]. وهو اتباع رمضان بستة من شوال.
هل ينفع الجمع بين
نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟
اختلف الفقهاء في هذه النقطة على ثلاثة أقوال، القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صامًا جامعا بين النيتين عن أيهما يقع .
فعند أبي يوسف يصح
عن قضاء رمضان، لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.
دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما ليس1 يحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
لباقي المقال اضغط على متابعة القراءه